تشريعية الشعب توافق على تغليظ عقوبة التعذيب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، الإثنين 7 مايو، على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تضمن النص المقترح من اللجنة: كل موظف أو مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص أو شارك في تعذيب أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات يعاقب بذات العقوبة المقررة لمن أرتكب جريمة قتل عمد.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن عُرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عليها ولم يبلغ السلطات المختصة.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أمام الاجتماع الذي خصص لمناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب: إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف، وإن إيذاء الأشخاص من خلال استخدام الوظيفة يعد استخدامًا للقسوة وليس تعذيبًا.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، الإثنين 7 مايو، على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تضمن النص المقترح من اللجنة: كل موظف أو مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص أو شارك في تعذيب أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات يعاقب بذات العقوبة المقررة لمن أرتكب جريمة قتل عمد.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن عُرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عليها ولم يبلغ السلطات المختصة.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أمام الاجتماع الذي خصص لمناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب: إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف، وإن إيذاء الأشخاص من خلال استخدام الوظيفة يعد استخدامًا للقسوة وليس تعذيبًا.