منتدي حزب الحريه والعداله بالسويس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي حزب الحريه والعداله بالسويس

منتدي كل محبي حزب الحريه والعداله لنتشارك الاخبار والافكار والعمل..منتدي كل المصريين والسويسه.


    حول تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهوريه...الماده 30 و 38

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 204
    تاريخ التسجيل : 21/02/2012

    حول تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهوريه...الماده 30 و 38 Empty حول تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهوريه...الماده 30 و 38

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مارس 29, 2012 1:32 pm

    وافق مجلس الشعب، الإثنين، على التعديلات التي قدمها النواب محمد العمدة وجمال حنفي وحاتم عزام، على المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة، وقرر الدكتور محمد سعد الكتاتني إحالة مشروع القانون بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في التعديلات خلال 15 يوماً.

    وتنص المادة 30 التي تمت الموافقة عليها: «تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين، وإعلان نتائجها فوراً باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وتسلم النتائج لرئيس اللجنة العامة التابعة لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية ويتم تسليم صورة إلى مندوبى المرشحين».

    ونصت المادة 38 بعد تعديلها على «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من جميع اللجان الفرعية فى محضر من ٣ نسخ يوقعه الرئيس، وعقب إعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وفى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة»
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 204
    تاريخ التسجيل : 21/02/2012

    حول تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهوريه...الماده 30 و 38 Empty رد: حول تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهوريه...الماده 30 و 38

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مارس 29, 2012 1:34 pm

    قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 مارس سنة 2012 برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة أن مشروع التعديل الجديد على قانون الانتخابات الرئاسية يتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011.

    وأوضحت اللجنة فى قرارها الذى أصدرته برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة أن إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية منوطا - وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستورى , ونص البند من المادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية - بلجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها , بما مؤداه أن إعلان النتيجة من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددى مبدئى للأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى كل هذه اللجان , لاينبىء عن فوز مرشح وخسارة آخر , ويتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة الواردة بنص المادة فقرة أخيرة , من المشروع المعروض وفقا لهذا المفهوم حتى يكون النص مطابقا لأحكام الإعلان الدستورى.

    وأضافت اللجنة أنه فيما يتعلق باشتراط مشروع القانون المعروض بمادتيه أن تكون مباشرة اللجان الفرعية واللجان العامة لأعمالها فى مراحل الاقتراع والفرز وتجميع النتائج فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام , فإنه يتعين التأكيد على أن عدم حضور من تقدم ذكرهم لعملية الاقتراع والفرز والإعلان لايترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخابات , ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب دون وجه حق.

    وقالت المحكمة أنه بالنسبة لحضور منظمات المجتمع المدنى فى كل من اللجان الفرعية واللجان العامة دون وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات , فإن الأمر يقتضى أن تقتصر مشاركة هذه المنظمات فى أعمال اللجان المذكورة على تلك التى يصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية , والتى تقتصر على المنظمات المشهرة أو المصرح لها قانونا , وتصدق هذه الملاحظة على حضور وسائل الإعلام المختلفة.

    جدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة وعضو اللجنة العليا لم يشاركا فى مداولات نظر أحكام مشروع القانون وإصدار القرار الخاص به بعد رقابة دستوريته نظرا لصفتهما بالنسبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 1:51 am